responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد نویسنده : البجيرمي    جلد : 1  صفحه : 292
(أَوْ تَعَطَّلَ مَسْجِدٌ) قَرِيبٌ أَوْ بَعِيدٌ عَنْ الْجَمَاعَةِ فِيهِ (لِغَيْبَتِهِ) عَنْهُ لِكَوْنِهِ إمَامَهُ أَوْ يَحْضُرُ النَّاسُ بِحُضُورِهِ فَقَلِيلُ الْجَمْعِ أَفْضَلُ مِنْ كَثِيرَةِ فِي ذَلِكَ لِيُؤْمَنَ النَّقْصُ فِي الْأُولَى وَتَكْثُرَ الْجَمَاعَةُ فِي الْمَسَاجِدِ فِي الثَّانِيَةِ بَلْ الِانْفِرَادُ فِي الْأُولَى أَفْضَلُ كَمَا قَالَهُ الرُّويَانِيُّ وَنَحْوُ مِنْ زِيَادَتِي. وَإِطْلَاقِي لِلْمَسْجِدِ أَوْلَى مِنْ تَقْيِيدِ الْأَصْلِ كَغَيْرِهِ لَهُ بِالْقَرِيبِ إذْ الْبَعِيدُ مِثْلُهُ فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا يَدُلُّ لَهُ تَعْلِيلُهُمْ السَّابِقُ لَا يُقَالُ لَيْسَ مِثْلَهُ؛ لِأَنَّ لِلْقَرِيبِ حَقَّ الْجِوَارِ وَلِكَوْنِهِ مَدْعُوًّا مِنْهُ؛ لِأَنَّا نَقُولُ مُعَارَضٌ بِأَنَّ الْبَعِيدَ مَدْعُوٌّ مِنْهُ أَيْضًا، وَبِكَثْرَةِ الْأَجْرِ فِيهِ بِكَثْرَةِ الْخُطَا الدَّالِّ عَلَيْهَا الْأَخْبَارُ كَخَبَرِ مُسْلِمٍ: «أَعْظَمُ النَّاسِ فِي الصَّلَاةِ أَجْرًا أَبْعَدُهُمْ إلَيْهَا مَمْشًى»

(وَتُدْرَكُ فَضِيلَةُ تَحَرُّمٍ) مَعَ الْإِمَامِ (بِحُضُورِهِ لَهُ) أَيْ بِحُضُورِ الْمَأْمُومِ التَّحَرُّمَ وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي. (وَاشْتِغَالِهِ بِهِ عَقِبَ تَحَرُّمِ إمَامِهِ) بِخِلَافِ الْغَائِبِ عَنْهُ وَكَذَا الْمُتَرَاخِي عَنْهُ إنْ لَمْ تَعْرِضْ لَهُ وَسْوَسَةٌ خَفِيفَةٌ

(وَ) تُدْرَكُ فَضِيلَةُ (جَمَاعَةٍ مَا لَمْ يُسَلِّمْ) أَيْ الْإِمَامُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْ كَحَنَفِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ وَإِنْ أَتَى بِهَا لِقَصْدِهِ بِهَا النَّفْلِيَّةَ وَهُوَ مُبْطِلٌ عِنْدَنَا وَلِهَذَا مَنَعَ مِنْ الِاقْتِدَاءِ بِهِ مُطْلَقًا بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَتَجْوِيزُ الْأَكْثَرِ لَهُ لِمُرَاعَاةِ مَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ وَاكْتِفَاءً بِوُجُودِ صُورَتِهَا وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ اقْتِدَاءٌ بِمُخَالِفٍ وَتَعَطَّلَتْ الْجَمَاعَاتُ وَلَوْ تَعَذَّرَتْ الْجَمَاعَةُ إلَّا خَلْفَ مَنْ يُكْرَهُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ لَمْ تَنْتَفِ الْكَرَاهَةُ كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُهُمْ وَلَا نَظَرَ لِإِدَامَةِ تَعْطِيلِهَا لِسُقُوطِ فَرْضِهَا حِينَئِذٍ وَمُقْتَضَى قَوْلِ الْأَصْحَابِ إنَّ الِاقْتِدَاءَ بِإِمَامِ الْجَمْعِ الْقَلِيلِ أَفْضَلُ مِنْ الِاقْتِدَاءِ بِإِمَامِ الْجَمْعِ الْكَثِيرِ إذَا كَانَ مُخَالِفًا فِيمَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ حُصُولُ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ خَلْفَ هَؤُلَاءِ وَأَنَّهَا أَفْضَلُ مِنْ الِانْفِرَادِ وَقَالَ السُّبْكِيُّ: إنَّ كَلَامَهُمْ يُشْعِرُ بِهِ وَجَزَمَ بِهِ الدَّمِيرِيُّ وَقَالَ الْكَمَالُ ابْنُ أَبِي شَرِيفٍ لَعَلَّهُ الْأَقْرَبُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَبِهِ أَفْتَى الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَمَا قَالَهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ مِنْ عَدَمِ حُصُولِهَا وَجْهٌ ضَعِيفٌ اهـ. شَرْحُ م ر
وَقَوْلُهُ خَلْفَ هَؤُلَاءِ أَيْ الْمُعْتَزِلِيِّ، وَالرَّافِضِيُّ، وَالْقَدَرِيِّ، وَالْفَاسِقِ، وَالْمُتَّهَمِ بِذَلِكَ وَكُلُّ مَنْ يُكْرَهُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ (قَوْلُهُ أَوْ تَعَطُّلِ مَسْجِدٍ) أَيْ إذَا سَمِعَ أَذَانَهُ وَإِلَّا فَلَا عِبْرَةَ بِتَعَطُّلِهِ اهـ. ح ل
قَالَ عَمِيرَةُ: لَوْ كَانَ بِجِوَارِهِ مَسْجِدَانِ وَاسْتَوَيَا فِي الْجَمَاعَةِ رَاعَى الْأَقْرَبَ وَبَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ الْعَكْسَ لِكَثْرَةِ الْخُطَا أَوْ التَّسَاوِي لِلتَّعَارُضِ وَهُوَ أَنَّ لِلْقَرِيبِ حَقَّ الْجِوَارِ، وَالْبَعِيدُ فِيهِ أَجْرٌ بِكَثْرَةِ الْخُطَا.
(فَرْعٌ) إذَا كَانَ عَلَيْهِ الْإِمَامَةُ فِي مَسْجِدٍ فَلَمْ يَحْضُرْ أَحَدٌ يُصَلِّي مَعَهُ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ فِيهِ وَحْدَهُ لِأَنَّ عَلَيْهِ شَيْئَيْنِ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ الصَّلَاةَ، وَالْإِمَامَةَ فَإِذَا فَاتَ أَحَدُهُمَا لَمْ يَسْقُطْ الْآخَرُ بِخِلَافِ مَنْ عَلَيْهِ التَّدْرِيسُ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ التَّعْلِيمُ وَلَا يُتَصَوَّرُ بِدُونِ مُتَعَلِّمٍ بِخِلَافِ الْإِمَامِ فَعَلَيْهِ أَمْرَانِ نَقَلَهُ سم عَنْ م ر اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَيَسْتَحِقُّ الْمَعْلُومَ لِأَنَّهُ بَذَلَ مَا فِي وُسْعِهِ اهـ. ح ف، وَالْخَطِيبُ كَالْمُدَرِّسِ وَمِثْلُهُ الطَّلَبَةُ إذَا لَمْ يَحْضُرْ الشَّيْخُ؛ لِأَنَّهُ لَا تَعَلُّمَ بِدُونِ مُعَلِّمٍ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: فِي الْأُولَى) هِيَ قَوْلُهُ: إلَّا لِنَحْوِ بِدْعَةِ إمَامِهِ إلَخْ، وَالثَّانِيَةُ هِيَ قَوْلُهُ: أَوْ تَعَطُّلِ إلَخْ (قَوْلُهُ وَإِطْلَاقِي لِلْمَسْجِدِ) أَيْ فِي قَوْلِهِ أَوْ تَعَطُّلِ مَسْجِدٍ لِغَيْبَتِهِ أَيْ فَمَتَى كَانَ يَلْزَمُ عَلَى الذَّهَابِ لِكَثِيرِ الْجَمْعِ تَعْطِيلُ قَلِيلِ الْجَمْعِ صَلَّى فِيهِ سَوَاءٌ كَانَ قَرِيبًا مِنْهُ أَوْ بَعِيدًا كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ تَعْلِيلُهُمْ السَّابِقُ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَتَكْثُرُ الْجَمَاعَةُ فِي الْمَسَاجِدِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ مَدْعُوًّا مِنْهُ أَيْضًا) ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ سَمِعَ أَذَانَهُ وَقَوْلُهُ بِكَثْرَةِ الْخُطَا بِكَسْرِ الْخَاءِ وَضَمِّهَا جَمْعُ خُطْوَةٍ بِالْفَتْحِ، وَالضَّمِّ أَيْضًا

. (قَوْلُهُ وَتُدْرَكُ فَضِيلَةُ تَحَرُّمٍ إلَخْ) وَهِيَ غَيْرُ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ فَهِيَ فَضِيلَةٌ أُخْرَى زَائِدَةٌ وَيُقَدَّمُ الصَّفُّ الْأَوَّلُ عَلَى فَضِيلَةِ التَّحَرُّمِ وَعَلَى إدْرَاكِ غَيْرِ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ كَمَا فِي ق ل
(قَوْلُهُ عَقِبَ تَحَرُّمِ إمَامِهِ) هَذَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَقِيلَ بِإِدْرَاكِ بَعْضِ الْقِيَامِ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ التَّحَرُّمِ وَقِيلَ بِإِدْرَاكِ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ قِيَامِهِ وَمَحَلُّ مَا ذُكِرَ مِنْ الْقَوْلَيْنِ فِيمَنْ لَمْ يَحْضُرْ إحْرَامَ الْإِمَامِ وَإِلَّا بِأَنْ حَضَرَهُ وَأَخَّرَ فَاتَتْهُ عَلَيْهِمَا أَيْضًا وَإِنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ كَمَا حَكَاهُ فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ عَنْ الْبَسِيطِ وَأَقَرَّهُ اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَسْوَسَةٌ خَفِيفَةٌ) وَهِيَ الَّتِي لَا يُؤَدِّي الِاشْتِغَالُ بِهَا إلَى فَوَاتِ رُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ م ر اهـ. ع ش وَقَالَ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى م ر: وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ بَلْ الْمُرَادُ بِهَا مَا لَا يَطُولُ بِهَا زَمَانٌ عُرْفًا حَتَّى لَوْ أَدَّى إلَى فَوَاتِ الْقِيَامِ أَوْ مُعْظَمِهِ فَاتَتْ فَضِيلَةُ التَّحَرُّمِ اهـ. بِالْحَرْفِ وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا ح ف وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر أَيْ بِحَيْثُ لَا يَكُونُ زَمَنُهَا يَسَعُ رُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ وَلَوْ طَوِيلًا وَقَصِيرًا مِنْ الْوَسَطِ الْمُعْتَدِلِ وَإِلَّا كَانَتْ ظَاهِرَةً كَمَا يُعْلَمُ ذَلِكَ مِنْ الْكَلَامِ عَلَى التَّخَلُّفِ عَنْ الْإِمَامِ وَلَوْ خَافَ فَوَاتَ هَذِهِ الْفَضِيلَةِ لَوْ لَمْ يُسْرِعْ فِي الْمَشْيِ لَمْ يُسْرِعْ، بَلْ يَمْشِي بِسَكِينَةٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ لَوْ لَمْ يُسْرِعْ فَإِنَّهُ يُسْرِعُ وُجُوبًا كَمَا لَوْ خَشِيَ فَوْتَ الْجُمُعَةِ انْتَهَتْ.
وَقَوْلُهُ بَلْ يَمْشِي بِسَكِينَةٍ أَيْ، وَفِي فَضْلِ اللَّهِ تَعَالَى حَيْثُ قَصَدَ امْتِثَالَ الشَّارِعِ بِالتَّأَنِّي أَنْ يُثِيبَهُ عَلَى ذَلِكَ قَدْرَ فَضِيلَةِ التَّحَرُّمِ أَوْ فَوْقَهَا كَمَا فِي ع ش عَلَيْهِ. .

(قَوْلُهُ وَتُدْرَكُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ) أَيْ فَيُدْرِك الْعَدَدَ كُلَّهُ الْخَمْسَ وَالْعِشْرِينَ أَوْ السَّبْعَ وَالْعِشْرِينَ وَلَوْ اقْتَدَى فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ فَقَوْلُهُ لَكِنْ دُونَ فَضِيلَةِ مَنْ أَدْرَكَهَا أَيْ كَيْفًا لَا كَمًّا اهـ. أَفَادَهُ شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ: مَا لَمْ يُسَلِّمْ) أَيْ يَشْرَعْ فِي التَّسْلِيمَةِ الْأُولَى وَإِلَّا فَلَا تَنْعَقِدُ صَلَاتُهُ جَمَاعَةً وَلَا فُرَادَى عِنْدَ شَيْخِنَا ز ي

نام کتاب : حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد نویسنده : البجيرمي    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست