responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 351
وأنت في المسجد فصل" ففيه مشروعية الدخول في الصلاة معهم. وتقدم حديث يزيد "إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة".
ولأحمد من حديث محجن قال أتيت النبي – - صلى الله عليه وسلم - وهو في المسجد فحضرت الصلاة "فصلى يعني ولم أصل فقال لي ألا صليت فقلت يا رسول الله إني قد صليت في الرحل ثم أتيتك قال فإذا جئت فصل معهم واجعلها نافلة" وللدارقطني "إذا دخلت مسجدًا فصل مع الناس وإن كنت قد صليت فحضور الجماعة سبب للإعادة، فيسن أن يعيدها سواء كانت وقت نهي أولا لظاهر الأحاديث ولئلا يكون قعوده والناس يصلون ذريعة إلى إساءة الظن به وأنه ليس من المصلين.
وأما قصد الإعادة فمنهي عنه إذ لو كان مشروعًا لأمكن أن تصلي الصلاة الواحدة مرات. قال الشيخ ولا ريب في كراهته ولأنه غير مشروع تتبع المساجد للإعادة ولا يعيد من بالمسجد وغيره بلا سبب. وليس للإمام إعادة الصلاة مرتين ويجعل الثانية عن فائتة أو غيرها والأئمة متفقون على أنه بدعة إلا لعذر مثل صلاة خوف ونحوه.
ولأحمد وأبو داود وغيرهما من حديث ابن عمر "لا تصلوا صلاة في يوم مرتين" فلا يجوز للرجل أن يصلي صلاة مكتوبة عليه ثم يقوم بعد الفراغ منها. فيعيدها. من غير سبب على
جهة الفرض. وأما من صلى الثانية مع الجماعة على أنها نافلة

نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست