responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 352
اقتداء بالنبي – - صلى الله عليه وسلم - في أمره بذلك فليس من إعادة الصلاة في يوم مرتين لأن الأولى فريضة والثانية نافلة فلا إعادة حينئذ. ولأحمد وغيره أنه – - صلى الله عليه وسلم - قال: "من يتصدق على هذا فيصلي معه" فقام رجل من القوم. ولابن أبي شيبة أنه أبو بكر فصلى معه.
(وله عن أبي هريرة مرفوعًا "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة") وفي لفظ "إذا أخذ المؤذن في الإقامة فلا صلاة إلا المكتوبة" فلا يجوز أن يشرع في نفل مطلقًا ولا راتبة من سنة فجر أو غيرها في المسجد أو غيره إذا أقيمت الصلاة ولو ببيته لعموم الخبر. قال الشيخ وقد اتفق العلماء على أنه لا يشتغل عنها بتحية المسجد ولكن تنازعوا في سنة الفجر والصواب أنه إذا سمع الإقامة فلا يصلي السنة لا في بيته ولا في غير بيته.
وفي الصحيحين أنه رأى رجلاً وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين فلما انصرف لاث به الناس فقال – - صلى الله عليه وسلم - "الصبح أربعًا الصبح أربعًا" وفيهما أنه قال: "يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعًا" ولمسلم "بأي الصلاتين اعتددت بصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا" وكان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامة وصح عن ابنه أنه كان يحصب من يشتغل في المسجد بعد الشروع في الإقامة.
وقال ابن حزم من كان حاضرًا لإقامة الصلاة فترك الدخول مع الإمام أو اشتغل بقراءة قرآن أو بذكر الله أو بابتداء

نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست