responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 350
فصلى معهم وقال صاحب المسجد: أحق رواه البيهقي بسند جيد.
وإن كان إمام المسجد عن ولاية سلطان أو عامله فهو داخل في حكم السلطان أو كان إمام المسجد باتفاق من أهل المسجد فهو أحق لأنها ولاية خاصة ولأن التقدم عليه يسيء الظن به وينفر عنه وتبطل فائدة اختصاصه بالتقدم فيحرم تقديم غيرهما عليهما بدون إذن. ولهما تقديم غيرهما ولا يكره بل يستحب إن كان أفضل منهما وتصح بلا نزاع ويقدم عليهما ذو السلطان لأن له الولاية العامة. ثم نوابه كالقاضي وكل سلطان أولى من جميع نوابه.
وإن تأخر إمام عن وقته المعتاد وظن حضوره أرسل إليه إن أمكن فإن ضاق الوقت صلوا لفعل الصديق وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما حين غاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال: "أحسنتم" متفق عليهما. وكذا إن ظن حضوره والمعروف عنه أنه لا يكره صلوا لأنهم معذورون وقد أسقط حقه بالتأخير ولأن تأخره عن وقته المعتاد يغلب على الظن وجود عذر له. وإن بعد محله أو لم يظن حضوره صلوا لإسقاط حقه.
(وله عن أبي ذر مرفوعًا صل الصلاة لوقتها) وذلك أنه قال له: "كيف أنت إذا كان عليك أمراء يميتون الصلاة أو يؤخرون الصلاة عن وقتها قلت فما تأمرني قال صل الصلاة لوقتها"
(فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة) وفي رواية "ولا
تقل إني صليت فلا أصلي" وفي رواية "فإن أقيمت الصلاة

نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست