نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 307
حتى تخوفنا الفلاح يعني السحور" قال شيخ الإسلام وغيره.
وكان أصحابه - صلى الله عليه وسلم - يفعلونها في المسجد أوزاعًا في جماعات متفرقة في عهده على علم منه بذلك وإقراره لهم.
(وجمع عمر الناس على أبي بن كعب رواه البخاري) عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال. خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر. إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب وتقدم قوله عليه الصلاة والسلام "من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة".
فدلت هذه الأخبار وغيرها على أن فعل التراويح جماعة أفضل من الإنفراد. وكذا إجماع الصحابة وأهل الأمصار على ذلك وهو قول جمهور العلماء. وتجوز فرادى، واختلف أيهما أفضل للقارئ قال البغوي وغيره الخلاف فيمن يحفظ القرآن ولا يخاف الكسل عنها لو انفرد. ولا تختل الجماعة بتخلفه فإن فقد أحد هذه الأمور فالجماعة أفضل بلا خلاف.
وهذا بخلاف ما لا تسن له الجماعة الراتبة كقيامة الليل والسنن الرواتب وصلاة الضحى وتحية المسجد ونحو ذلك.
فقد قال شيخ الإسلام يجوز جماعة أحيانًا. وأما اتخاذه سنة راتبة فغير مشروع بل بدعة مكروهة. فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما تطوع بذلك
نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 307