نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 306
ثم صلى الثانية فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم) كما فعل قبل (وقال إني خشيت أن تفرض عليكم) يعني التراويح (فتعجزوا عنها) وفي لفظ "وذلك في رمضان" وفي حديث زيد "حتى خشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به".
والحديث دال على سنية صلاة التراويح جماعة في المسجد، ولم يترك ذلك - صلى الله عليه وسلم - إلا خشية الافتراض. وفي رواية لمسلم "خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته.
فأصبح الناس فتحدثوا. فاجتمع أكثر منهم فصلى فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا. فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى بصلاته. فلما كانت الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الصلاة أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم ولكن خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها" فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأمر على ذلك.
وللخمسة وصححه الترمذي من حديث أبي ذر قال "لم يصل بنا حتى بقي سبع من الشهر فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل. ثم لم يقم بنا في الثالثة وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل فقلنا لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه فقال أنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ثم لم يقم بنا حتى بقي ثلاث من الشهر فصلى بنا في الثالثة ودعًا أهله ونساءه فقام بنا
نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 306