نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 308
في جماعة قليلة أحيانًا. وإنما كان يقوم الليل وحده ولم يكن هو ولا أصحابه ولا التابعون يعتادون الاجتماع لذلك. اهـ.
ووقت التراويح بعد صلاة العشاء كما تقدم إلى طلوع الفجر الثاني. وإذا أخروا التراويح أو بعضها أو مدوا القيام إلى آخر الليل فهو أفضل لما تقدم وقال تعالى: {إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْءًا وَأَقْوَمُ قِيلاً} وأولى ذلك العشر الأخير منه وكان الصحابة والتابعون يمدون الصلاة في العشر الأواخر إلى قرب طلوع الفجر كما جاء ذلك عنهم من غير وجه. ولأبي داود عن عمر لأن يؤخر القيام إلى آخر الليل سنة المسلمين. وتقدم "أن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل" ولا نزاع في ذلك
ومن كان له تهجد بعد إمامه أوتر بعد تهجده للأمر بجعل الوتر آخر صلاة الليل. فإن أحب أن ينصرف من التراويح ويوتر آخر الليل. فعل وإن شفع الوتر مع إمامه جاز، وإن كان المتهجد إمامًا استخلف من يصلي بهم تلك الركعة، فإذا سلم قام وشفعها بركعة لينال فضيلة الجماعة وفضيلة جعل وتره آخر صلاته بالليل.
وقد تقدم أنه - صلى الله عليه وسلم - "كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة" وفي رواية ثلاث عشرة ركعة وفسرت بركعتين خفيفتين وتقدم أنه يوتر بتسع. وسبع وخمس وروى مالك والبيهقي وغيرهما أن الناس كانوا يقومون في زمن عمر في
نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 308