نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 155
قول رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الذي رواه مسلم. وليس حديث في المواقيت أصح منه. وكذا صح معناه من غير وجه من فعله - صلى الله عليه وسلم -.
وقال ولا يأثم بتعجيل صلاة يستحب تأخيرها ولا تأخير ما يستحب تعجيلها إذا أخرها عازمًا على فعلها ما لم يضق الوقت عن فعل جميع العبادة لصلاة جبريل بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في أول الوقت وفي آخره. وقوله "الوقت ما بين هذين الوقتين" ولأن وقت الوجوب موسع فهو كالتكفير موسع في الأعيان، وقال في قوله – - صلى الله عليه وسلم - "أفضل الأعمال عند الله الصلاة في وقتها". الوقت يعم أول الوقت وآخره.
والله يقبلها في جميع الوقت. لكن أوله أفضل من آخره لفعله – - صلى الله عليه وسلم - وحثه على المسارعة إلا حيث استثناه الشارع كالظهر في شدة الحر. وكالعشاء إذا لم يشق على المأمومين. وهي أحب الأعمال إلى الله إذا أقيمت في وقتها المستحب قال والمواقيت التي علمها جبرائيل النبي وعلمها لأمته وذكرها العلماء هي الأيام المعتادة فأما اليوم الذي قال فيه – - صلى الله عليه وسلم - "يوم كسنة قال اقدروا له" فله حكم آخر تكون فيه الصلاة بقدر الأيام المعتادة لا ينظر فيه لحركة الشمس كما في قوله "ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيًا" أي على مقدار البكرة والعشي في الدنيا اهـ. وعلى قياسه فاقدروا الوقت، كبلغار يقدر له.
وعن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (كان يصلي الظهر بالهاجرة) أي
نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 155