نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 156
استمر فعله لها بالهاجرة ولهما "يصلي الظهر بالهجير حين تدحض الشمس" أي تميل والهاجرة شدة الحر نصف النهار من الهجر وهو الترك لترك الناس التصرف من شدة الحر. والهجير والهاجرة نصف النهار من زوال الشمس. فيسن تعجيلها في غير شدة الحر بلا نزاع. وقال الترمذي هو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب النبي – - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم.
(و) يصلي (العصر والشمس نقية) أي لم يدخلها شيء من الصفرة وعن بريدة "والشمس بيضاء نقية" وعن أبي موسى "والشمس مرتفعة" رواهما مسلم. ولهما من حديث أبي برزة "يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية" أي بيضاء قوية الأثر وفي لفظ "والشمس مرتفعة" وأصرح حديث فيه وظل الرجل كطوله ويسن تعجيلها بلا نزاع وقال الله تعالى: {حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى} وثبت بالنصوص الصحيحة الصريحة أنها العصر فنص عليها تأكيدًا في الحض على المحافظة عليها بخصوصها. وثبت عن النبي – - صلى الله عليه وسلم - أنه قال "من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله".
قال الشيخ وتفويتها أعظم من تفويت غيرها فإنها الوسطى. وعرضت على من قبلنا فضيعوها. ومن حافظ عليها
فله الأجر مرتين. وتأخيرها مكروه لما فيه من التشبه باليهود قال وهذا قول سائر الأمة وهذه العلة منصوصة (والمغرب
إذا وجبت الشمس) وعن سلمة: "إذا غربت الشمس
نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 156