نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 154
(ووقت صلاة الصبح) أوله (من طلوع الفجر) وهو ضوء النهار أو حمرة الشمس في سواد الليل وهو في آخر الليل كالشفق في أوله سمي به لانفجار الصبح، وقال عليه الصلاة والسلام: "الفجر فجران: فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة" أي صلاة الصبح "ويحل فيه الطعام" صححه ابن خزيمة والحاكم.
وله في صفة الفجر الذي يحرم الطعام أنه يذهب مستطيلاً في الأفق ومد يديه عن يمينه وعن يساره وفي الآخر "أنه كذنب السرحان" ويمتد وقت الفجر المختار إلى أن يسفر جدًا. والضرورة يمتد (ما لم تطلع الشمس" رواه مسلم) ولحديث جبريل "صلى الفجر حين برق الفجر. وفي اليوم الثاني حين أسفر جدًا". وقال البخاري هو أصح شيء في المواقيت.
وقال الوزير وغيره أجمعوا على أن أول وقت صلاة الفجر طلوع الفجر الثاني وآخر وقتها المختار إلى أن يسفر ووقت الضرورة إلى أن تطلع الشمس اهـ. وجاء نحوه من طرق مستفيضة عن النبي – - صلى الله عليه وسلم -
وقال شيخ الإسلام استعمل فقهاء الحديث في هذا الباب جميع النصوص الواردة في أوقات الجواز والاختيار فوقت الفجر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
ووقت الظهر من الزوال إلى مصير ظل كل شيء مثله سوى في الزوال. ووقت العصر إلى اصفرار الشمس. ووقت المغرب
إلى مغيب الشفق. ووقت العشاء إلى منتصف الليل. وهذا بعينه
نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 154