نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 529
وسهل فيه القاسم بن محمد، ومحمد بن علي، والشعبي.
وصار أبو حنيفة وصاحباه: إلى العفو عن قدر الدرهم الكبير اعتبارًا بالمشقة وقياسًا على المخرجين.
وقال الثوري: كانوا يرخصون في القليل من البول.
ورخص الكوفيون: في مثل رؤوس الإِبر من البول [1].
وحكي عن مالك أيضًا: أن غسل القليل للاستحباب.
وقال صاحب الجواهر: عندهم البول والعذرة من بني آدم الآكلين الطعام نجسان، وطاهران من كل حيوان مباح، [ومكروهان] [2] من المكروه أكله.
وقيل: نجسان [3].
السادس عشر: قوله عليه السلام: "وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة". قال أهل اللغة: يقال: ثم الحديث ينِمه وينُمه بالكسر والضم نَمًّا فهو [نامّ و] [4] نمام [ونموم] [5][6] ونميمة ونم نم. [1] انظر هذا وما قبله في المفهم (2/ 650). [2] في الأصل وج (مكروهًا)، وما أثبت من ن ب. [3] انظر: شرح الآبي لمسلم (2/ 63)، للاطلاع على هذا وما قبله. [4] زيادة من عمدة الحفاظ (594). [5] في الأصل (نموه)، والتصحيح من ن ب ج. [6] في ترتيب القاموس (4/ 445) زيادة: ومِنم كمجن من قوم نمين وأنماء ونمٍّ وهي نمة. اهـ.
نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 529