نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 528
"لا يتوقى" أي لا يتنزه منه، ورواه البرقي في تاريخه: "لا يتقي بوله"، ورواه أبو موسى أيضًا: "لا يتطهر من البول" فهذه ثمان
روايات وكلها يقوي ترجيح الاستنزاه منه لا الاستتار، ويستدل بالرواية الأولى على اشتراط طهارة الخبث، وبالثانية على طلب
الاستبراء. وكلام القاضي حسين والبغوي [1] يفهم وجوبه، والمعروف عندنا استحبابه.
الرابع عشر: وقع في إحدى روايتي البخاري هنا: "لا يستتر من بوله"، قال ابن حزم [2]: ورواية من روى "من بوله" يعارضها من
هو فوقهم فقالوا: "من البول".
قلت: لكنها فرد من أفراد ذلك العام موافق له وهو لا يقتضي التخصيص.
الخامس عشر: قوله عليه السلام: "من البول" يؤخذ منه نجاسة الأبوال مطلقًا قليلها وكثيرها، لشمول البول وهو عام يتناول جميع الأبوال وأن القليل منها والكثير غير معفو عنه، سوى ما استثنى من أثر الاستنجاء في محله بعد الإِنقاء بالحجر على ما دلت عليه الأحاديث في ذلك، وهو مذهبنا ومذهب مالك وعامة الفقهاء،
= ضعفه شيخ الإِسلام وغيره؛ لأنه من رواية عيسى بن يزداد بن فسأة. وقال النووي في شرح المهذب: اتفقوا على ضعفه، وكذا التنحنح والمشي بدعة، وتفقده الفيئة بعد الفيئة من الوسواس. [1] شرح السنة (1/ 372). [2] انظر: المحلى (1/ 177، 180).
نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 528