نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي جلد : 1 صفحه : 344
1940 - وأجمع الجميع على الإسهام لقريش.
ذكر من لا يسهم له فيها
1941 - وأجمعوا أن العبد إذا كان في العسكر ولم يقاتل: لم يسهم له، إلا الأوزاعي؛ فإنه قال: سهم له كسهم الحر سواء.
1942 - وأجمعوا [سواه] أنه (يرضخ) له من الغنائم إلا مالكًا فإنه قال: لا يرضخ له.
1943 - وأجمعوا أنه لا يسهم لامرأة، ولكن يرضخ لها إذا كانت في العسكر تداوي الجرحى، وتقوم المرضى، إلا الأوزاعي؛ فإنه قال: يسهم لها كسهم الرجل.
1944 - وأجمعوا أنه لا يسهم لصبي إذا كان في العسكر، ولكن يرضخ له إذا كان مراهقًا ولم يبلغ، إلا الأوزاعي؛ فإنه قال: يسهم له كسهم البالغ سواء.
1945 - واتفقوا أنه من جاء [بعد انقضاء القتال بانقضاء ثلاثة أيام كاملة، وبعد إخراج الغنيمة والخمس من دار الحرب أنه لا يسهم له.
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي جلد : 1 صفحه : 344