نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي جلد : 1 صفحه : 343
1932 - واختلفوا فيمن يقاتل على الهجين أو (البراذين).
1933 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من غزا على بغل أو حمار أو بعير أن له سهم راجل، ولا أعلم أمرًا خلاف ذلك.
1934 - وأجمع أهل العلم على أن من قاتل على دابته حتى يقيم الناس ويحوز الغنائم ثم تموت الدابة أن صاحبها مستحق لسهم الفارس.
1935 - واختلفوا فيمن ماتت دابته قبل ذلك وقبل دخول أرض العدو.
1936 - واتفقوا أن من يسهم له إن عاش إلى وقت [القسمة] إن كان قد حضر شيئًا من القتال أنه يسهم له.
1937 - وإذا خرج التاجر للجهاد والتجارة، فينبغي أن يسهم له إذا حضر الوقيعة سواء قاتل أو لم يقاتل، ولا أعلم في ذلك خلافًا، كالحاج الذي يحضر الحج، فإن الفرض يسقط عنه، ويستحق الثواب.
1938 - وأهل الأهواء لا يمنعون نصيبهم من الفيء إذا حضروا الحرب بإجماع.
1939 - وقوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء} إنما خاطب جميع الغانمين، ولم يستثن تاجرًا ولا أجيرًا، قاله الجميع في التاجر إلا الأوزاعي، واختلفوا في الأجير.
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي جلد : 1 صفحه : 343