responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 345
1946 - واختلفوا: فيمن جاء] إثر القتال إلى تمام ثلاثة أيام أو قبل الخروج بها من دار الحرب إلى دار الإسلام أيسهم له أم لا.

ذكر إباحة القسمة في دار الحرب والتسوية فيها
1947 - وأجمعوا على إباحة قسمة الغنائم في دار الحرب؛ بل استحبوا ذلك، إلا أبا حنيفة؛ فإنه قال: لا ينبغي أن يقسم إلا بعد إخراجها إلى دار من دور الإسلام.
1948 - واتفقوا أنه لا يفضل في القسمة من ساق مغنمًا - قل أو كثر - على من لم يسق شيئًا.
1949 - واتفقوا: أنه لا يفضل في قسمة الغنيمة شجاع ولا جبان، ولا من أبلى على من لم يبل.
1950 - واتفقوا على أن راكب البغل والحمار والراجل متساوون في (السهام)، وأنه لا يزاد واحد منهم في القسم على سهم واحد.
1951 - واتفقوا أنه إن كان هناك مال فاضل، ليس من أموال الصدقة ولا الخمس، ولا مما جلى أهله عنه خوف [مضرة] المسلمين وقبل حلولهم بهم، لكنه من وجه آخر لا يستحقه أحد بعينه ولا أهل صفة بعينها (فإن للإمام) قسمته على المسلمين على ما يرى من الاجتهاد لهم، غير محاب لا لقرابة ولا لصداقة.

نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست