responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 314
ذكر تعليم الجوارح وصفته والحكم فيه
1774 - واتفقوا أن الكلب إذا بلغ أن (يطلق فينطلق) وإن وقف توقف، ولم يأكل مما يصيده ولا ولغ في دمه، وفعل ذلك ثلاث مرات متواليات، فقد صار معلمًا، يحل أكل ما قتل إذا أرسل عليه وسمى الله [عز وجل] مرسله عليه، وكان [مرسله] مالكًا له بحق.
1775 - مالك أنه سمع أهل العلم يقولون في البازي ونحوه: إن كان معلمًا يفقه كما تفقه الكلاب المعلمة أكل صيده إذا سمى الله تعالى على إرساله، ولا أعلم خلافًا أن سباع الطير المعلمة كالكلاب المعلمة سواء، إلا مجاهد بن جبر.

ذكر التسمية وحكمها
1776 - وأجمع المسلمون على أن التسمية مندوب إليها لما فيها من البركة.
1777 - ومن ترك التسمية على الصيد أو الذبيحة عمدًا لم تؤكل.
وإن كان نسيانًا أكل، وقال أبو ثور وداود: من تركها عامدًا أو ناسيًا لم يؤكل صيده ولا ذبيحته، ولا أعلمه روي عن أحد من السلف إلا عن ابن سيرين ونافع.
1778 - وأجمعوا أن من أرسل جارحه على صيد ولم يسم الله عز وجل

نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست