responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 315
ناسيًا وأخذه الجارح [فقتله] (بجارحة) منه أكله مرسله وسمى الله تعالى وجل عند أكله، إلا مكحولاً فإنه منع من أكله.
1779 - وأجمعوا أن صيد الكتابي حلال للمسلم ما لم يسم عند إرساله المسيح أو العزيز، إلا مالك بن أنس، فإنه منع من أكل صيد الكتابي وخالف بينه وبين ذبيحته.
1780 - ونهى الله عز وجل عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه، وأجمعوا أن تارك ذلك غير عاصٍ ولا آثم، فدل ذلك على أن المراد بالذكر التسمية عند الرمي وإرسال الجوارح على الصيد وعند الذبح.
1781 - والأمة مجمعة على «بسم الله»، ولم يجمعوا على غيره.

ذكر الحكم فيما أكلت منه الجوارح وما تخلص منها
1782 - وأجمعوا أن من أرسل بازيًا أو صقرًا على صيد فأخذه فجرحه فقتله أو أكل منه؛ أكل منه مرسله بقيته إلا الشافعي، فإنه منعه أكله؛ لعلة أكل الطير منه.
1783 - وروى ابن جبير عن ابن عباس إذا أكل الكلب المعلم

نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست