responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 313
والفهود والصقور والبزاة وسائر [....].
1768 - فأما عوامل أهل العلم من أهل المدينة وأهل الكوفة والمشهور من مذاهبهم أكل ما صاد كل كلب معلم.
واختلفوا في الاصطياد بكلب المجوسي وبازه وصقره، وفي الكلب يأكل من الصيد أو يشرب من دمه.
1769 - والكلاب المعلمة هي المقصود إليها بالكتاب والسنة واتفاق العلماء.
1770 - وما قتله الكلاب المعلمة جائز أكله بالقرآن والاتفاق إذا ذكر اسم الله عليه.
1771 - واتفق جمهور أهل العلم على أن الفهد والصقر وما كان في معناهما فجائز أكل ما صيد بهما.
1772 - وأجمع القائلون بإباحة صيد البازي على أن لا فرق بين صيد البازي وصيد غيره.
1773 - وكل جارحة يمكن الاصطياد بها إذا علمت جاز الاصطياد بها وأكل ما صاده، فلا فرق بين الكلب والفهد والنمر، وكذلك الوحش من الطير؛ لا فرق بين البازي والصقر والباشق والشاهين والعقاب وغيره من الطير ما أمكن تعليمه، فالاصطياد به مباح ويؤكل ما صاد. هذا مذهب عامة الفقهاء.

نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست