responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 271
ذكر ركعتي الطواف
1513 - والسنة التي لا خلاف فيها ولا شك، والذي أجمع عليه المسلمون أن مع كل (أسبوع) ركعتين.
1514 - والاختيار المجتمع عليه اتباع كل أسبوع ركعتين، «طاف النبي عليه السلام سبعًا وصلى خلف المقام ركعتين وقال: «خذوا عني مناسككم».
1515 - وأجمعوا على أن الطائف يصلي الركعتين حيث شاء من المسجد وحيث أمكنه، ولا شيء عليه إذا لم يصل عند المقام.
واختلفوا فيمن نسيها حتى خرج من الحرم أو رجع إلى (أهله).
1516 - ولا خلاف أن الركعتين لا تكونان إلا بعد السبعة الأشواط.

أبواب الإجماع في السعي وما يرمل فيه
ذكر التوقيت والوقت للسعي والرمل وصفتهما
1517 - وجماعة الفقهاء بالحجاز والعراق [من أئمة الفتوى] وأتباعهم وهم الحجة على من شذ عنهم على فعل ابن عمر كان إذا قدم مكة (رمل) بالبيت ثم طاف [إذا أحرم] من مكة لم يرمل بالبيت، وابتدأ الطواف من

نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست