responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 270
1504 - وأجمع العلماء أن الحائض لا تطوف.
1505 - وأجمعوا على أن المريض يطاف به ويجزئ عنه إلا عطاء.
1506 - وأجمعوا أن الصبي الصغير يطاف به.
1507 - ولا أعلم خلافًا أن من فاته الحج بفوت عرفة لا يخرج من إحرامه إلا بالطواف والسعي إذا لم يمنعه مانع من عمل العمرة إلا شيئًا روي عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال: من فاتته عرفة فوقف مع الإمام بجمع أجزأه.
1508 - واتفقوا على أن من ألقى البيت عن يساره فطاف خارج المسجد ولم يخرج في طوافه من المسجد سبعًا: ثلاثة خببًا وأربعة مشيًا فقد طاف.
1509 - وأجمعوا أن طواف خارج المسجد لا يجوز.
1510 - وأجمعوا أن الطواف في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها جائز.
1511 - وأجمعوا أن من أخر الطواف فطاف في أيام التشريق أنه مؤد لفرضه، ولا شيء عليه في تأخيره من يوم النحر إلى آخر (أيام التشريق).
1512 - وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب ماء في الطواف، ولا أعلم أحدًا منع منه الطائف.

نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست