responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 272
الحجر ولا خلاف فيه.
1518 - والواجب أن يطوف سبعًا ولا أعلم في ذلك [...] [يرمل في ثلاثة] ويسعى في أربعة.
1519 - وأجمع الجميع على أنه ليس له أن يأتي بشوط ثم يخرج عن الطواف ويأتي بشوط آخر، في [....].
1520 - الجميع أنه ليس له أن يفرق بين الأشواط مع ارتفاع العدو.
1521 - وأجمعوا على أن له أن يسعى راكبًا.
1522 - [ليس] على النساء رمل في طوافهن بالبيت ولا هرولة في سعيهن بين الصفا والمروة.
1523 - ولا أعلم خلافًا أن الرمل هو الزيادة في المشي، لا يكون إلا في ثلاثة أطواف [من السبعة] من طواف دخول مكة للقادم الحاج أو المعتمر.
1524 - والرمل: (الخبب) دون الهرولة، وهيئته أن يحرك الماشي [منكببه] لشدة الحركة، هذا (في) الثلاثة الأشواط. وأما في

نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست