نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي جلد : 1 صفحه : 140
714 - وأمر المصلي أن يبصق في ثوبه أو تحت قدميه لا قبالة وجهه، والعلماء مجمعون عليه.
715 - وأجمعوا على كشف الوجه في الصلاة.
ذكر ما يجتنبه المصلي في صلاته
716 - وأجمع أهل العلم أن من تكلم في صلاته عامدًا وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها أن صلاته فاسدة، واختلفوا فيمن تكلم في صلاته عامدًا لإصلاح صلاته، واختلفوا في المصلى يتكلم في صلاته ساهيًا ويسلم ساهيًا قبل أن تكمل صلاته.
717 - وأجمع أهل العلم على أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب.
718 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاته الفرض عامدًا أن عليه الإعادة.
719 - وأجمعوا أن الضحك في الصلاة يفسد الصلاة.
720 - والاعتماد على اليد في الصلاة خلاف صلاته صلى الله عليه وسلم بلا خلاف من أحد.
721 - ومن خرج من صلاته وهو يظن أنه أتمها فكل عمل عمله من بيع أو ابتياع أو هبة أو طلاق أو نكاح أو نحو ذلك فهو باطل مردود.
722 - ولا خلاف في أن هذه الأفعال كلها محرمة في الصلاة، فكل ما وقع منها في هذه الحال فهو غير الفعل الجائز اللازم المأمور به أو المباح بلا شك.
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي جلد : 1 صفحه : 140