responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 139
خلاف في هذا للرجال، وأما النساء ففيه تنازع.
706 - وأجمع العلماء أن من سلم عليه وهو يصلي فرد السلام إشارة لا شيء عليه.
707 - وأجمع العلماء أنه لا يجوز العمل في الصلاة إلا القليل الذي لا يخرج المرء عن عمل صلاته إلى غيره، ولا يشتغل به عنها نحو حك الجسد حكا غير طويل، وأخذ البرغوث، وقتل العقرب بما خف من التحري.
708 - وأجمعوا أن من صلى بحضرة الطعام وأكمل صلاته، ولم يترك من فرائضها شيئًا أن ذلك يجزئه.
709 - وجمهور العلماء على أن لا يقطع الصلاة شيء.
710 - واتفق الجميع أنه لو نوى بالسجدة الأولى ثانية وبالثانية أولى، وبالركعة الأولى ثانية، وبالثانية أولى ساهيًا، أن صلاته لا تفسد [بذلك]، وأنها مجزئة.
711 - واتفقوا أن الفكرة في أمور الدنيا لا تفسد الصلاة.
712 - وجل أهل العلم لا يرون التبسم يقطع الصلاة، وقال ابن سيرين: لا أعلم التبسم إلا ضحكًا.
713 - وكان ابن عمر يخرج يديه في اليوم الشديد البرد من تحت (برنس) له، وذلك مأمور به عند الجميع.

نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست