responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 141
723 - وأجمع العلماء أن لا يصلي أحد وهو (حاقن) إذا كان حقنه ذلك يشغله عن إتمام فروض صلاته، واختلفوا إن صلى وهو حاقن فأكمل صلاته.
724 - وأجمع العلماء على أن السلام في الصلاة قبل إتمامها يفسدها إذا كان عمدًا.
725 - والنهي عن اللعب بالحصى والعبث بها في الصلاة أمر مجمع عليه، وكذلك العبث بغيرها.
726 - وأجمعوا أن من أراد في صلاته عامدًا شيئًا - وإن قل - من غير الذكر المباح فسدت صلاته.
727 - واتفقوا أن الأكل والقهقهة والعمل الطويل [بما] لم يؤمر به فيها ينقضها إذا كان يتعمد ذلك كله، و [هو] ذاكر بأنه في صلاته.
728 - واتفقوا على أن الكلام عمدًا في الصلاة مع غير الإمام في إصلاح الصلاة أو في رد [الإمام] أو ما نابه فإنه ينقض الصلاة إلا أننا روينا عن الشعبي أن من أحدث في الصلاة بنى وإن تكلم.
729 - واتفق أهل العلم جميعًا على أن تعمد الكلام قد كان جائزًا، واتفقوا أن ذلك منسوخ.

نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست