نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي جلد : 1 صفحه : 122
595 - وأجمعوا أنها إن صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها إعادة الصلاة.
596 - وأجمعوا أن الأمة ليس عليها أن تغطي رأسها إلا الحسن، فأوجب ذلك عليها.
597 - واتفقوا أن شعر الحرة وجسمها حاشا وجهها ويديها عورة.
ذكر ما يجزئ من اللباس وما يجوز منه
598 - واتفقوا أن من لبس ثوبًا واحدًا طاهرًا كثيفًا، مباحًا لباسه، فغطى به سرته وركبتيه وما بينهما، وطرح منه على عاتقه أن صلاته فيه جائزة.
599 - واتفقوا على جواز الصلاة في كل ثوب ما لم يكن حريرًا أو فيه حرير، أو مغصوبًا أو معصفرًا، [أو فيه نجاسة] أو جلد ميتة أو ثوب مشرك.
600 - ولا خلاف في جواز صلاة الرجل في ثوب واحد، وكل ثوب ستر عورة لابسه، فصلاته مجزئة به، وإن كان الاختيار التجمل بالثياب في الصلاة إن قدر عليها.
601 - «وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في (حلة)»، وأجمعوا أن الحلة في لغة العرب ثوبان: الرداء والإزار.
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي جلد : 1 صفحه : 122