responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 123
602 - والاتفاق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له إزار لأنصاف ساقيه.
603 - ولا أعلم أحدًا من أهل العلم يوجب الإعادة على المرأة إذا صلت في ثوب واحد.
604 - وللمرأة أن تطيل ذيلها، ولا أعلم خلافًا في إباحة ذلك لها إذا ستر ذلك الثوب ما يجب عليها أن تستره.
605 - وأجمعوا أن ما يجب على الرجل ستره في الصلاة القبل والدبر.
606 - وللأمة أن تصلي مكشوفة الرأس اتفاقًا.
607 - وأجمع الفقهاء على جواز لبس الحرير للرجال في الحرب؛ لأن الحرير ينبو عنه، إلا أبا حنيفة فإنه كرهه أيضًا في الحرب.

ذكر التوجه للكعبة واستقبال القبلة
608 - واتفقوا أن استقبال الكعبة فرض في الصلاة لمن عاينها أو عرف دلائلها [ما لم يكن محاربًا أو خائفًا].
609 - وواجب على [المرء] استقبال الكعبة إذا كان على التوجه قادرًا، فإن كان شاهدًا للكعبة صلى إليها من طريق المشاهدة، وإن كان عنها غائبًا استدل عليها، بالدلائل التي نصبها الله تعالى لها كالشمس والقمر والنجوم والرياح والجبال وغير ذلك، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
610 - ولا خلاف بين أحد من الأمة أن من صلى لو كان بمكة حيث يقدر

نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست