responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 121
588 - قال ابن عباس: «كانت المرأة تطوف بالبيت عريانة؛ فنزلت الآية.
وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديه فنادى: أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان»، وبهذا كله استدل من رآه من فروض الصلاة مع إجماعهم أنه لا يجوز لمن معه ثوب أن يصلي عريانًا، وأنه إن فعل أعاد، فهو سنة وإجماع، ومن لم يره من فروض الصلاة جعله فرضًا متقدمًا قبل الصلاة، والصحيح أنه فرض في الوجهين.
589 - والعورة بإجماع؛ القبل والدبر.
590 - وأجمعوا أن ستر العورة عن أعين الآدميين فرض بالجملة.
591 - ولا أعلم خلافا بين الصحابة في ستر ظهور قدم المرأة في الصلاة.
592 - وأجمعوا أنها لا تصلي منتقبة ولا متبرقعة.
593 - ويجب على المرأة أن تواري جميع بدنها غير وجهها، فإذا فعلت ذلك تمت صلاتها باتفاق.
594 - وأجمعوا أن الحرة البالغة عليها أن تخمر رأسها إذا صلت.

نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست