نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 494
للجنازة، وذهب المالكية [1] إلى جواز خروج كبيرة السنن مطلقًا، وكذا الشابة ممّن لا تخشى فتنتها لجنازة من عظمت مصيبته عليها؛ كأب وأم وزوج وابن ونحو ذلك، أما من تخشى فتنتها فيحرم خروجها مطلقًا.
والصحيح أنه لا يجوز للمرأة مطلقًا اتباع الجنازة، لا جنازة قريب ولا بعيد، فعن أم عطية -رضي الله عنها- قالت: "نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا" [2] والنهي هنا للتحريم.
ثانيًا: ذكر الأحكام المتعلقة في التشييع:
1 - يسن الإسراع بالجنازة، كما جاء في صحيح البخاري ومسلمٌ عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أسرعوا بالجنازة، فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير، وإن كانت غير ذلك كان شرًا تضعونه عن رقابكم" [3].
2 - يجوز المشي أمام الجنازة وخلفها، وعن يمينها ويسارها، على أن يكون قريبًا منها، إلا الراكب فيسير خلفها، دليل ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي يمشي خلفها وأمامها، وعن يمينها وعن يسارها قريبًا منها، والسَّقْطُ يصلَّى عليه ويُدْعى لوالديه بالمغفرة والرحمة" [4]. [1] الشرح الصغير (1/ 566). [2] أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب اتباع النساء الجنائز، برقم (1219)، ومسلمٌ في كتاب الجنائز، باب نهي النساء عن اتباع الجنائز، برقم (938). [3] أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب السرعة بالجنازة، برقم (1252)، ومسلمٌ في كتاب الجنائز، باب الإسراع بالجنازة، برقم (944) واللفظ لمسلم. [4] أخرجه أحمد في المسند (4/ 249) رقم (18206)، وأبو داود في كتاب الجنائز، باب المشي أمام الجنازة، برقم (3180) من حديث المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه-. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (2/ 612) رقم (2723)، وفي صحيح الجامع، حديث رقم (3525).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 494