نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 493
تشييع الجنازة
أولًا: حكم تشييع الجنازة:
اتفق جمهور الفقهاء على أن تشييع الجنازة سنة، وذهب بعضهم إلى أن ذلك واجب على الكفاية.
والذي يظهر أن حمل الجنازة واتباعها واجب على الكفاية؛ لأن ذلك من حق الميت المسلم على المسلمين، كما جاءت نصوص السنة بذلك:
روى البخاري ومسلمٌ في صحيحهما عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس" [1].
وجاء أيضًا من حديث البراء بن عازب قال: "أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - بسبع ونهانا عن سبع؛ أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والدِّيباج والقِسِيِّ والإِسْتَبْرَقِ" [2].
واختلف الفقهاء في حكم تشييع النساء للجنازة؛ فالحنفية [3] قالوا: لا ينبغي لهن أن يخرجن في الجنازة، وذهب الشافعية [4] والحنابلة [5] إلى كراهة تشييع المرأة [1] أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز، برقم (1183)، ومسلمٌ في كتاب السلام، باب من حق المسلم للمسلم رد السلام، برقم (2163). [2] أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز، برقم (1182). [3] حاشية ابن عابدين (1/ 208، 304). [4] المجموع (5/ 236). [5] غاية المنتهى (1/ 236).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 493