responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 495
وكلٌّ من المشي خلفها وأمامها ثابت من فعله - صلى الله عليه وسلم -، فعن أنس -رضي الله عنه- قال: "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها" [1].
لكن أيهما أفضل. يسير خلفها أم أمامها؟ اختلف الفقهاء في ذلك؛ فالمالكية [2] والشافعية [3] والحنابلة [4] على أن المشي أمامها أفضل؛ وذلك لما جاء عن أنس -رضي الله عنه- قال: "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة" [4].
وقال بعض الفقهاء: بل المشي خلفها أفضل؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "واتباع الجنازة" [5].
والذي يظهر أن كل ذلك في الفضل سواء، فالأمر فيه سعة؛ وذلك لحصول الأمرين منه - صلى الله عليه وسلم -.
لكن هل المشي أفضل أم الركوب؟ الجواب: الركوب خلفها لا بأس به، لكن المشي أفضل؛ وذلك لأنه المعهود عنه - صلى الله عليه وسلم - ولم يَرِدْ أنه ركب معها، فعن ثوبان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بدابة وهو مع الجنازة، فأبى أن يركبها، فلما انصرف أُتِيَ بدابة فركب، فقيل له، فقال: "إن الملائكة كانت تمشي، فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت" [6]. فالركوب بعد الانصراف جائز بدون كراهة.
3 - ذهب فقهاء الحنابلة [7] إلى سنية التربيع في حمل الميت، والتربيع هو أن

[1] أخرجه الترمذيُّ في كتاب الجنائز، باب ما جاء في المشي أمام الجنازة، برقم (1010)، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذيُّ (1/ 296)، رقم (807) بدون لفظ: "وخلفها"، ورواية: "وخلفها" في شرح معاني الآثار (1/ 481).
[2] الشرح الصغير (2/ 55).
[3] المجموع (5/ 239).
[4] المغني (3/ 397).
[5] أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز، برقم (1182).
[6] أخرجه أبو داود في كتاب الجنازة، باب الركوب في الجنازة، برقم (3177)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (2/ 612) رقم (2720).
[7] المغني (3/ 402).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست