نام کتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة نویسنده : الريمي جلد : 1 صفحه : 450
الحالة لم يجز، وبه قال النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة. وعند سائر الزَّيْدِيَّة يصح. قالوا: وهو الأصح من مذهب النَّاصِر أيضًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز بيع اللبن في الضرع مفردًا. وعند سعيد بن جبير يصح. وعند الحسن وَمَالِك ومُحَمَّد بن مسلمة يصح أن يشتري لبن هذه الشاة شهرًا إذا كان لها يومئذٍ لبن، إلا أن مالكًا يقول: إذا عرف حلابها، هذا شرطه عنده.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا باع حيوانًا بشرط أنه حامل فقَوْلَانِ: وإن باع حيوانًا بشرط أنه يحلب في كل يوم كذا فرجهان. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة يبطل البيع. وعند يَحْيَى منهم يصح البيع، والأصح من مذهب النَّاصِر أيضًا أنه إن وجد اللبن كما شرط ثبت البيع وإن لم يجده على ما شرط فله الرد، ويرد قيمة اللبن.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا باع رجلاً من رجلين عبدًا بألف قبل أحدهما نصفه لخمسمائة صح. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز بيع الصوف على ظهر الحيوان. وعند سعيد بن جبير وَمَالِك واللَّيْث ورَبِيعَة وأَبِي يُوسُفَ وَأَحْمَد في رِوَايَة يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تبايعا بيع التلجئة، وهو أن يُظهر العقد، ولم يكن تبايعا وفعلا ذلك لغرض إما لخوف ولغير ذلك، فإن تبايعا بعد ذلك فإنّ ذلك الاتفاق لا يمنع صحة البيع، وكذا إذا اتفقا على أن يتبايعا بألف ويُظهّر ألفين فتبايعا بألفين، فإن البيع يلزم بألفين. وروى ذلك أبو يوسف عن أَبِي حَنِيفَةَ، وأورد مُحَمَّد عن أَبِي حَنِيفَةَ أنه لا يصح البيع إلا أن يتفقا على ألف فيتبايعا بمائة دينار فيصح البيع استحسانًا، ويكون الثمن مائة دينار، واختاره أبو يوسف ومحمد.
نام کتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة نویسنده : الريمي جلد : 1 صفحه : 450