نام کتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة نویسنده : الريمي جلد : 1 صفحه : 449
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال: بعتك ثمرة هذا البستان إلا ربعها صَحَّ. وعند الْأَوْزَاعِيّ لا يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال: بعتك ثمرة هذا الحائط إلا ثمرة عشر نخلات منها ولم يعينها لم يصح. وعند مالك إن كانت بقدر ثلث الثمرة فما دونه جاز، وكان له عشر نخلات وسط.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا قال: بعتك هذا السمن مع الطرف كل رطل بدرهم، وهما لا يعلمان وزن كل واحد منهما فوجهان: المشهور لا يصح البيع، والثاني يصح، وبه قال الْأَوْزَاعِيّ.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ يجوز بيع النخْل إذا كان محبوسًا في كندوجة غير ممتنع وهو مشاهد، وفي كندوجة من غير حبس وجهان: وكذلك يجوز بيع دود القز من غير قز. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز. وعنه رِوَايَة أخرى أنه يجوز بيع دود القز مع القز، والنحل مع الكندوج. وعند أَحْمَد يجوز بيعها منفردًا عن كواراتها إذا شاهدها في الكوارات.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا باع عشرة أقفزة من صبرة وكالها وسلمها إلى المشتري، ثم ادّعى المشتري بعد ذلك أنها تسعة أقفزة، قَوْلَانِ: أحدهما القول قول المشتري، وبه قال أبو حَنِيفَةَ. والثاني القول قول البائع، وبه قال مالك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا باع حيوانًا بشرط أنه لبون صح البيع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا باع بقرة واستثنى لبنها الموجود في الضرع تلك
نام کتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة نویسنده : الريمي جلد : 1 صفحه : 449