responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة نویسنده : الريمي    جلد : 1  صفحه : 451
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أظهرا ثمنًا وأبطنا خلافه فالاعتبار بما أظهراه، وكذا الحكم في الصداق. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد العقد يقع بما أبطناه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ في البيع كقول الشَّافِعِيّ، وفي النكاح كقول مُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تعاملا بنقد ثم حرم السلطان المعاملة به قبل قبضه وجب تسليم ذلك النقد المتعامل به. وعند أَحْمَد يلزم تسليم قيمته. وعند أَبِي حَنِيفَةَ رِوَايَتَانِ: إحداهما أنه يجعل بمنزلة تلف المبيع فيبطل العقد المتعامل فيه. والثانية لا يبطل، بل يطالب بالنقد الذي استحدثه السلطان.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشترى أرضًا أو ثوبًا بملء كفه دراهم أو دنانير وهما لا يعلمان عَددها صح البيع، وكذا يجوز عند الشَّافِعِيّ بيع الدراهم والدنانير جزافًا. وعند مالك لا يصح في المسألتين، وجوَّز ذلك في البقرة والتبر والحلي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال: بعتك هذه الغنم كل شاة بدينار وهما لا يعلمان عددها وقت البيع صح العقد. وعند داود لا يصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز بيع حزتين وثلث من الرطبة. وعند مالك يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز بيع الفصيل شرط تركه إلى أن يدرك. وعند سفيان الثَّوْرِيّ يأخذ رأس ماله ويعطي الباقي المساكين إذا اشترى فصيلاً فصار شعيرًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز بيع العاج، وهو أنياب الفيلة. وعند ابن سِيرِينَ وعروة وابن جريج وأَبِي حَنِيفَةَ يجوز بيع ذلك. وعند الحسن لا بأس بالانتفاع بأنياب الفيلة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ بيع العربون غير جائز، وهو أن يدفع درهمًا أو دينارًا إلى البائع على أنه إذا أخذ السلعة يكون ذلك من الثمن، وإن رد السلعة ولم يدفع الثمن كان ذلك للبائع. وعند ابن سِيرِينَ وَأَحْمَد وابن عمر يصح هذا البيع، ولا بأس به.

نام کتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة نویسنده : الريمي    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست