نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 985
المسلم فيه معلومًا ويخرج عن حيز الجهل [1] ولا يكون كذلك إلا بالمشاهدة وبالصفة والمشاهدة لا تتصور إلا على معنى الصفة بأن يريد عينًا بصفة النوع الذي يسلم فيه، وإذا تعذرت المشاهدة لم يبق إلا الصفة ومتى عري العقد منهما كان مجهولًا وغررًا، وليس يلزم أن يذكر جميع الصفات حتى لا يخرج منها لشيء لأن ذلك لا يمكن ولا يحتاج إليه، وإنما المحتاج إليه ما يتعلق به الغرض ويقف عليه المقصد ويزداد في الثمن لأجله ويرغب في إسلافه [2] لمكانه، فإذا حصل كفى [3] عن زيادة عليه وذلك يختلف في أنواع المبيعات بما يعرفه أهل كل نوع من وصفه عندهم مما يقصد من صفاته، فإذا ثبت هذا فحصر الباب: أن كل سلعة جاز أن تباع مشاهدة وتحصرها الصفة إذا غابت عن العين، فإن السلم فيها [4] جائز من سائر العروض والحيوان والأطعمة وغيرها فيستغنى بذلك عن التكثير بأعيان المسائل وتفصيلها [5] إلا مواضع يختلف فيها.
فصل [[4] - السلم في الرقيق والحيوان]:
يجوز السلم في الرقيق وسائر الحيوان [6] خلافًا لأبي حنيفة [7]، لما روى أنه صلى الله عليه وسلم أرخص في السلم [8]، وفي حديث ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يجهز جيشًا فنفذت الإبل فأمره أن يأخذ على قلاص [9] الصدقة، [1] في (م): المجهول. [2] في (م): إسلامه. [3] في (ق): كما. [4] في (م): نوعها. [5] في (ق): ونقصانها. [6] انظر: المدونة: 3/ 185 - 188، التفريع: 2/ 134، الرسالة ص 216، الكافي ص 338. [7] انظر: مختصر الطحاوي ص 86، مختصر القدوري مع شرح الميداني: 3/ 42. [8] سبق تخريج الحديث في الصفحة 982. [9] قلاص: جمع قلوص وهي الشابة من الإبل (انظر الصحاح: 3/ 1054).
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 985