responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 986
فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى أجل الصدقة [1]، ولأن الحيوان يثبت في الذمة إما سلمًا وإما قرضًا لأنه صلى الله عليه وسلم استقرض بكرًا ورد رباعيًّا [2]، ولأنهم يوافقونا في تعلق [3] الحيوان بالذمة مهرًا وخلعًا وكتابة وصلحًا، فنقول: لأن الحيوان يتعلق بالذمة مهرًا، فجاز أن يتعلق بها سلمًا وقرضًا اعتبارًا بالثياب، ولأنه عقد معاوضة فجاز أن يكون الحيوان فيه عوضًا [4] في الذمة أصله النكاح ولأن الحيوان يضبط بالصفة، وكذلك قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصف المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه يراها" [5]، وكذلك دية العمد والخطأ بالصفة، والعبيد يضبطون بالصفة في الجنس واللون والسن والهيئة.
فصل [[5] - السلم في الدنانير والدراهم]:
السلم في الدنانير والدراهم جائز [6] خلافًا لأبي حنيفة [7] لقوله صلى الله عليه وسلم: " .. فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم" [8] فعم، ولأن كل ما جاز أن يكون في الذمة ثمنًا جاز أن يكون مثمونًا [9] أصله الثياب، ولأنه

[1] أخرجه أبو داود في البيوع، باب: في الرخصة في الحيوان بالحيوان نيئة (3/ 652) والدارقطني: 3/ 69، والبيهقي: 5/ 387، وفي إسناده ابن إسحاق، وقد اختلف عليه فيه (انظر تلخيص الحبير: 3/ 8).
[2] أخرجه مسلم في المساقاة، باب: من استسلف شيئًا فقضي خيرًا منه: 3/ 1224.
[3] في (ق): يوافقنا في تعليق.
[4] في (م): معاوضة.
[5] أخرجه الإِمام أحمد: 1/ 380، و 460، وقال الهيثمي: وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد: 8/ 105).
[6] انظر: المدونة: 3/ 128، الكافي ص 338.
[7] انظر: مختصر الطحاوي ص 86 - 87، مختصر القدوري مع شرح الميداني: 2/ 42 - 44.
[8] سبق تخريج الحديث في الصفحة (892).
[9] في (م): مثمنًا.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 986
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست