نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 984
والثامن: أن يكون المسلم فيه) [1] موجودًا عند المحل وليس من شرطه أن يكون موجودًا في حال العقد ولا متصل الوجود في حال العقد ولا متصل الوجود من وقت العقد إلى وقت المحل، والأولى أن يسمى موضع القبض، فإن أطلق ولم يعين جاز ولزم في الموضع الذي وقع العقد عليه في سوق تلك السلعة والموضع الذي جرى عرف أهل ذلك الموضع بقبض ما يسمى فيه بأن يقبضونه فيه.
فصل [[2] - في عدم كون السلم عينًا]:
وإنما قلنا: إنه لا يجوز أن يكون عينًا [2] لأن الأعيان لا تثبت في الذمم لأن من حق ما يثبت في الذمة [3] أن يكون مطلقًا غير معين، ولأن السلم في العين غرر لا يحتاج إليه لأنه إن أريد ضمانها في الذمة إلى الأجل المضروب حتى إذا تلفت لزمت [4] المسلم إليه بدلها أو قيمتها، فذلك غير جائز لأن المعين [5] ينفسخ العقد بتلفه ولا يلزم رد مثله، ولأنه إذا كانت العين مما لا يكال ولا يوزن لزم رد قيمتها لا مثلها، فإن إثبات العين في الذمة إن أُريد به تبقيتها إلى وقت الأجل فذلك غير مقدور عليه لإمكان أن يتلف، وإن أريد به ضمان مثلها فقد أفسدناه.
فصل [[3] - حصر المسلم بأكثر مما يمكن من الصفات]:
وإنما قلنا: يجب حصره بأكثر مما يمكن من الصفات، وقد دخل في ذلك الجنس والنوع لأنه مقدم على ما يتبعه [6] من الصفات؛ لأنه مضمنة به ليكون [1] ما بين قوسين: سقط من (م). [2] في (م): معينًا. [3] في (م): الذمم. [4] في (م): لزم. [5] في (ق): العين. [6] في (م): يبيعه.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 984