responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 531
فصل [12 - أكل المحرم ما فيه طيب]:
ويجوز للمحرم أكل ما فيه طيب قد طبخته النار زعفرانًا كان أو غيره كالخبيص [1]، والخشكنان [2]؛ لأنه بالطبخ قد خرج عن أن يكون طيبًا وصار في حكم المأكولات، ولأنه في حال تناوله متلف بغلبة الطعام عليه واستهلاكه فيه.
فصل [13 - إذا خلط الطيب بطعام]:
إذا [3] خلط الطيب بطعام أو شراب على جهته من غير أن تمسه النار أو طيب به طعام، فتناوله المحرم ففيها روايتان [4]: إحداهما وجوب الفدية لأنه تناول طيبًا على جهته كما لو تطيب به، والآخر أنه لا فدية عليه لأنه مستهلك فيه والحكم للغلبة.
فصل [14 - اغتسال المحرم]:
يجوز أن يغتسل المحرم تبردًا [5]؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك [6]، وكذلك الصحابة [7]، ويحرك شعر رأسه بيديه [8]، ولأن الغسل ليس بطيب ولا زينة ولا إلقاء تفث وكل ما عدى ذلك، فجائز للمحرم.

[1] الخبيص: في اللغة الخليط، وهو طعام معروف.
[2] الخشكنان: خبز تصنع من خالص دقيق الحنطة، وتملأ بالسكر واللوز أو الفستق (المعجم الوسيط: 1/ 236).
[3] إذا: سقطت من (م).
[4] التفريع: 1/ 326 - 327.
[5] انظر: المدونة: 1/ 343، الموطأ: 1/ 323، الكافي ص 152.
[6] أخرجه البخاري في جزاء الصيد، باب: الاغتسال للمحرم: 2/ 215، ومسلم في الحج، باب: جواز غسل المحرم بدنه ورأسه: 2/ 864.
[7] روي عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمر، وعبد الرحمن بن زيد وغيرهم (انظر الموطأ: 1/ 323، البيهقي: 5/ 63).
[8] في (م): بيده.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست