نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 532
فصل [15 - الفدية]:
والفدية في الطيب وإلقاء التفث، ولبس المخيط ثلاثة أنواع: إطعام ستة مساكين مدين مدين لكل مسكين، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة وهي على التخيير دون الترتيب [1]، والأصل في ذلك قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [2]، وفي حديث كعب بن عجرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: "أتؤذيك هوام رأسك؟ " قال: نعم، قال: "أحلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين مُدَّيْن مُدَّيْن لكل مسكين أو أنسك بشاة أي ذلك فعلت أجزأ عنك ([3]) " [4].
فصل [16 - مكان إخراج الفدية]:
وليس لشيء منها مكان مخصوص [5] أي موضع فعله جاز [6] خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إن النسك لا يكون إلا بمكة [7]، وللشافعي في قوله: أن النسك والإطعام لا يكونان إلا بمكة [8]، لقوله تعالى: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [9] فأطلق، وفي حديث كعب بن عجرة أنه (صلى الله عليه وسلم) [10] قال له: "صم ثلاثة أيام أو أطعم أو أنسك بشاة" [11] ولم يقيد ولأنه نوع من فدية الأذى، فجاز بمكة وغيرها كالصوم. [1] انظر: المدونة: 1/ 345، التفريع: 1/ 335، الرسالة ص 180. [2] سورة البقرة، الآية: 196. [3] في (م): أجزأك. [4] سبق تخريج الحديث قريبًا. [5] انظر: التفريع: 1/ 326، الرسالة ص 180، الكافي ص 154. [6] في (م): أجزأه. [7] انظر: مختصر الطحاوي ص 70. [8] انظر: مختصر المزني ص 71. [9] سورة البقرة، الآية: 196. [10] صلى الله عليه وسلم: سقطت من (م). [11] سبق الحديث في الصفحة (529).
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 532