responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 225
تنازعناه، ولانه ذكرٌ أخص في تضاعيف الصلاة في غير القرآن فلم يكن واجبًا أصله اللَّهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، واعتبارًا بالصلاة على غيره من الأنبياء، ولأنه نوع من الدعاء فأشبه سائر الدعاء، ولأن من أصلنا أن التشهد غير واجب فنقول ذكر يختص به القعود قبل التحليل فأشبه التشهد الأول.
فصل [24 - التسليم في الصلاة]:
التسليم الأول فرض لا تتم الصلاة إلا به [1]، خلافًا لأبي حنيفة [2]، لقوله: "وتحليلها التسليم" [3]، وهذا خارج مخرج البيان فيقتضي ألا يقع التحليل إلا به، وقوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي" [4]، ورأيناه قد سلم في الصلاة، ولأنه أحد طرفي الصلاة فوجب أن يكون نطقًا كالتحريم، ولأن الدخول في الصلاة لما كان بلفظ معين فالخروج منها مثله، ولأنه ركن في الصلاة فكان متعينًا كالركوع والسجود، وأن ما يضاد العبادة فلا [يصح] [5] به حكم لها كالأكل في الصوم والوطء في الحج.
فصل [25]:
التسليمة الثانية ليست بفرض [6]، خلافًا لأحمد بن حنبل [7] في قوله إن التسليمتين فرض، لقوله: "وتحليلها التسليم" [7]، وذلك يقتضي أقل ما يقع عليه الاسم، وروت عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم

[1] انظر التفريع: 1/ 343، الرسالة ص 122، الكافي ص 42.
[2] انظر: مختصر الطحاوي ص 29 - 30، تحفة الفقهاء: 2/ 138.
[3] سبق تخريج الحديث في الصفحة (214).
[4] سبق تخريج الحديث في الصفحة (214).
[5] ما بين معقوفتين مطموسة، ولعله ما أثبتناه.
[6] انظر: الرسالة ص 122، المقدمات: 1/ 164، الكافي ص 42 - 43.
[7] انظر: مسائل الإمام أحمد ص 83، مختصر الخرقي ص 27، 29.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست