نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 224
ولأنه ذكر يختص به القعود، [فلم يكن فرضًا] [1]، فأشبه التشهد الأول، ولأنه غير متعين الألفاظ فلم يكن واجبًا لأن الأركان الواجبة في الصلاة متعينة الألفاظ [2].
فصل [22 - ألفاظ التشهد]:
والاختيار عندنا من ألفاظه تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو: التحيات لله [3] الزاكيات لله الطيبات [4] الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله" [5]، وإنما اخترنا ذلك لأن عمر علمه الناس على المنبر فلم ينكر عليه أحد وهو إمام، ولأن ألفاظه متفق على نقله وثبوتها.
فصل [23 - حكم الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -]:
الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ليست بشرط في صحة الصلاة [6]، خلافًا للشافعي [7]، لقوله: "فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك" [8]، ولم يذكر ما [1] ما بين معقوفتين مطموسة من جميع النسخ وأكمل النقص من الإشراف: 1/ 84. [2] كالتحريم والتسليم والقراءة. [3] التحيات لله: أي كل أنواع الثناء، والتعظيم له عَزَّ وجَلَّ (الفواكه الدواني: 1/ 187). [4] الزاكيات يعني ناميات الأعمال يقال: زكى عمله إذا نما.
والطيبات: أي ما طاب من القول والأعمال (غرر المقالة ص 120، والموطأ ص 90). [5] أخرجه مالك في الموطأ: 1/ 90، والبيهقي: 2/ 144، والحاكم: 1/ 266، وإسناده صحيح (نصب الراية: 1/ 422)، وزيادة: "وحده لا شريك له .. " واردة من حديث عائشة وهو في الموطأ أيضًا: 1/ 91. [6] انظر: التفريع: 1/ 288. [7] انظر: الأم: 1/ 118، المهذب: 1/ 79. [8] حديث المسيء صلاته سبق تخريجه في الصفحة (215).
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 224