نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 223
من الأرض في سجوده، فإن سجد على أنفه دون جبهته فلا يجزيه، وإن سجد على جبهته دون أنفه أعاد في الوقت استحبابًا، وإنما قلنا: إن سجوده على الأنف لا يجزيه من الجبهة [1] خلافًا لأبي حنيفة [2]، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ويمكِّن وجهه"، وفي رواية: "جبهته من الأرض في سجوده" [3]، ولأنه موضع من الوجه فلم ينسب السجود عليه عن الجبهة أصله الذقن، وإنما استحببنا أن يعيد في الوقت لأن في الحديث تمكين الوجه ولا يحصل ذلك على الاستيعاب، ويؤدي الصلاة على الوجه الجائز بالإجماع.
فصل [4] [20]:
فصل [21 - حكم التشهدان]:
التشهدان جميعًا سُنَّتان [5]، خلافًا للشافعي في إيجابه الآخر منهما [6]، ولغيره في إيجابه إياهما [7]؛ لأنه ذكر في تضاعيف الصلاة ليس من جنس المعجز [8]، فلم يكن فرضًا أصله الدعاء والتسبيح، ولأنه تشهد فأشبه الأول، [1] انظر: المدونة: 1/ 73، الرسالة ص 117، الكافي ص 41. [2] انظر: تحفة الفقهاء: 2/ 135. [3] هذا حديث المسيء صلاته، سبق تخريجه في الصفحة (215)، ورواية: "جبهته من الأرض في سجوده" أخرجها ابن حبان في صحيحه: 3/ 275. [4] هذا الفصل مطموس كاملًا، ولعله فصل صفة الجلوس للتشهد. [5] انظر: الرسالة ص 19 - 120، التفريع: 1/ 228، الكافي ص 42. [6] انظر: الأم: 1/ 117 - 118، الإقناع- للماوردي ص 42. [7] ممن قال بوجوبه الإمام أحمد وعمر وابنه وأبو مسعود البدري (مختصر الخرقي ص 28، والمغني: 1/ 540). [8] كالقرآن الكريم.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 223