responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 226
واحدة تلقاء وجهه" [1]، ولأنه أحد طرفي الصلاة، فكان الغرض منه واحدة كالتحريمة.
فصل [26]:
والاختيار للإمام والمنفرد الاقتصار على تسليمة واحدة [2]، خلافًا للشافعي [3]، روى أنس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يسلمون تسليمة واحدة" [4]، ولأن الثانية لا يقع بها تحليل ولا رد على سلام والسلام لا يراد إلا لأحد هذين الوجهين.
فصل [27]:
وأما المأموم فيستحب له أن يأتي بتسليمة ثانية يردها على إمامة [5]، لما روى الحسن عن سلمة قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أن ترد السلام على الإمام" [6]، ولأن الإمام قد جمع بتسليمه أمرين: التحليل والسلام على المأمومين فاحتاجوا إلى الرد عليه، وروي عن ابن عمر مثله [7].
فصل [28 - تعيين لفظ التسليم]:
ولا يجوز من لفظ السلام إلا قوله: السلام عليكم، فإن نكَّر ونوَّن فلا

[1] أخرجه ابن ماجه في الصلاة، باب: من سلم تسليمة واحدة: 1/ 297، الترمذي في الصلاة، باب: التسليم في الصلاة: 2/ 91، والحاكم: 1/ 23، وقال: على شرط الشيخين، وقال النووي: هو حديث ضعيف ولا يقبل تصحيح الحاكم له (نصب الراية: 1/ 423).
[2] انظر: التفريع: 1/ 271، والرسالة ص 122، الكافي ص 24 - 43.
[3] انظر: الأم: 1/ 121، مختصر المزني ص 15.
[4] قال الزيلعي: أخرجه البيهقي في المعرفة (نصب الراية: 1/ 434)، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد: 2/ 146).
[5] انظر الرسالة ص 122، التفريع: 1/ 271، الكافي ص 43.
[6] أخرجه البيهقي: 2/ 181.
[7] أورده البيهقي في سننه: 2/ 181.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست