نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 215
فصل [[4]]:
ولا يجزيه أن يقوم بقوله: الله الأكبر [1]، خلافًا للشافعي [2]، لما ذكرناه، ولأنه غير بِنْيَة قوله: الله أكبر، فلم يجز أصله قوله: الله الكبير.
فصل [[5] - رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وفي الرفع من وعند الركوع]:
ويرفع يديه عند تكبيرة الإحرام [3]، لما روي: "أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه" [4]، وفي رفعهما عند الركوع والرفع منه روايتان [5]: فوجه اختياره ما روي: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه عند الافتتاح وحين يركع وحين يرفع رأسه من الركوع" [6]، ووجه الآخر أن قوله صلى الله عليه وسلم: "كان يرفع يديه مرة واحدة ثم لا يعود لرفعها بعد" [7]، ولأنه تكبير موضوع للانتقال من ركن إلى ركن كتكبير السجود.
فصل [[6] - في صفة رفع اليدين]:
ويرفعها حذو منكبيه ودون ذلك [8]، خلافًا للشافعي [9]، لما روي: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه" [10]. [1] انظر: المقدمات: 1/ 70، الكافي ص 39. [2] انظر: الأم: 1/ 100، مختصر المزني ص 14. [3] انظر: المدونة: 1/ 71، التفريع: 1/ 336، الرسالة ص 114. [4] أخرجه البخاري في الصلاة، باب: رفع اليدين في التكبيرة الأولى: 1/ 179، ومسلم في باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين: 1/ 292. [5] انظر: المدونة: 1/ 71، التفريع: 1/ 226، الكافي ص 43. [6] أخرجه مسلم في الصلاة، باب: وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام: 1/ 301. [7] أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: من لم يذكر الرفع عند الركوع: 1/ 478، والترمذي في الصلاة، باب: رفع اليدين عند الركوع، وقال: حديث حسن: 2/ 40. [8] انظر: المدونة: 1/ 71، الرسالة ص 114، الكافي ص43. [9] انظر: الأم: 1/ 103، مختصر المزني ص 14. [10] سبق تخريج الحديث قريبًا.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 215