responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 214
بلسانه [1]، وذلك لقوله تعالى: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين} [2]، والإخلاص هو القصد إليه بالعمل، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لامريء ما نوى" [3]، ولأنها قربة، فلا بد فيها من نية كسائر القرب، وإذا ثبت ذلك فيجب أن تكون النية مقارنة لابتدائها غير متأخرة عليها أو متقدمة عليها إلا أن يستصحبها ذكر إن تقدمت إلى ابتدائها.
فصل [[3] - تكبيرة الإحرام]:
والدخول فيها بتكبيرة الإحرام، ولفظها الله أكبر لا يجزيه غيره [4]، خلافًا لأبي حنيفة [5] إذ يقول: أنه يجزيه أن يحرم بقوله: الله أجل، والله أعظم، لقوله عليه الصلاة والسلام: "صلوا كما رأيتموني أصلي" [6]، وقوله عليه الصلاة والسلام: "تحريمهما التكبير" [7]، وقوله: "لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ كما أمره الله" إلى قوله: "ثم يستقبل القِبْلة فيقول: الله أكبر" [8]، ولأنه لفظ عرا عن التكبير مع القدرة عليه فلم يصح [انعقاد الصلاة به كقوله: يا مالك يوم الحساب] [9]، ولأنه ركن من أركان الصلاة، فوجب أن يكون متعينًا كالركوع والسجود.

[1] انظر: التفريع: 1/ 226، الكافي ص 39.
[2] سورة البينة، الآية: 5.
[3] سبق تخريج هذا الحديث.
[4] انظر: المدونة: 1/ 66، الرسالة ص 114، الكافي ص 39.
[5] انظر: تحفة الفقهاء: 2/ 123.
[6] أخرجه البخاري في الأذان، باب: الأذان للمسافرين: 1/ 155.
[7] أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: تحريم الصلاة، و1/ 411، وابن ماجه في الطهارة، باب: مفتاح الصلاة الطهور: 1/ 101، والترمذي في الطهارة، باب: مفتاح الصلاة الطهور: 1/ 8 - 9. وقال: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن وأخرجه الإِمام أحمد في مسنده: / 123، 129.
[8] سبق تخريج الحديث في الصفحة (2) مع اختلاف يسير في اللفظ.
[9] ما بين معقوفتين في جميع النسخ وأتممناه من كتاب الإشراف: 1/ 73 للمصنف.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست