responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 216
فصل [[7] - دعاء الاستفتاح]:
ويقرأ عقيب التكبير، ولا يفصل بينهما بتوجيه ولا تسبيح [1]، خلافًا للشافعي [2]، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ثم يكبر ثم يقول" [3]، وقوله للذي علمه: "كبر ثم اقرأ" [4]، وفي حديث أبيّ: "أنه صلى الله عليه وسلم قال له: كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال: فقرأه الحمد لله رب العالمين" [5] ولم يذكر توجيهًا ولا تسبيحًا.
فصل [[8] - الواجب من القراءة في الصلاة]:
والواجب من القراءة متعين وهو: فاتحة الكتاب لا يجزيه غيره [6]، خلافًا لأبي حنيفة [7] في قوله: أي شيء قرأ من القرآن أجزاه، لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" [8]، وقوله: "لا صلاة [لمن لم يقرأ بأم القرآن" [9]] [10]، ولأن أركان الصلاة أقوال وأفعال، فلما كانت الأفعال متعينة فكذلك الأقوال.

[1] التوجيه: أن يقول وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفًا .. والتسبيح: أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك لا إله غيرك (المدونة: 1/ 66).
[2] انظر: الأم: 1/ 6، مختصر المزني ص 14.
[3] سبق تخريج الحديث في الصفحة (2).
[4] أخرجه البخاري في الأذان، باب: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الذين لا يتم ركوعه بالإعادة: 1/ 192، ومسلم في الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة: 1/ 298.
[5] أخرجه البخاري في التفسير، باب: ما جاء في فاتحة الكتاب: 5/ 146، ومالك في الموطأ: 1/ 83، وحديث أبيّ الذي أورده المصنف لا شاهد فيه على ما استدل به.
[6] انظر: المدونة: 1/ 69، التفريع: 1/ 226، الكافي ص 40.
[7] انظر: مختصر الطحاوي ص 28.
[8] أخرجه البخاري في الصلاة، باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم: 1/ 184، ومسلم في الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة: 1/ 295.
[9] أخرجه عبد الرازق: 2/ 93، والدارمي: 1/ 183، بهذا اللفظ، ويشهد حديث الصحيحين السابق له.
[10] ما بين معقوفتين سقط من (ق)، ومطموسة في باقي النسخ.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست