responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين    جلد : 2  صفحه : 919
(من قال رددت إليك ما وكلتني عليه أو على بيعه أو دفعت إليك ثمنه أو وديعتك أو قراضك فالقول قوله).
يريد مع يمينه مطلقا من غير تفصيل وقال عبد الملك ولا يحلف إن طال جدا وروى مطرفك لا يصدق الوكيل فيما قرب كالأيام اليسيرة ويصدق فيما بعد كالشهر بيمين ولا يمين إن بعد جدا وقال أصبغ: لا يصدق الوكيل المخصوص على بيع شيء بعينه إلا ببينة على الدفع ويصدق المفوض إليه مع يمينه ما لم يطل جدا فلا يمين فلا يصدق في الأول مع يمينه لأن جميع من ذكر مؤتمنون فلذلك كان القول قولهم مع أيمانهم نعم لو قبض أحدهم شيئا ببينة لم يبرأ ببينة.
ولم يتكلم الشيخ في الوكالة إلا في هذا الموضع فلنذكر حقيقتها وحكمها وأركانها باختصار.
فأما حقيقتها فقال (ع): الوكالة جعل ذي أمر عين أمره التصرف فيه لغيره الموجب لحوق حكم جاعله كأنه فعله فخرج نيابة إمام الطاعة أميرا أو قاضيا وإمام صلاة لعدم لحوق في النائب في الصلاة الجاعل والوصية للحوق حكم فاعلها عن الجاعل وأما حكمها فقال المازري جائزة بإجماع وأما أركانها فأركانها ثلاثة العاقدان وهما الوكيل الموكل عليه والصيغة فشرط الوكيل أن يكون جائز الأمر في التصرف لنفسه وشرط الموكل مع جواز تصرفه كونه قادرا على القيام بما وكل فيه وتفصيل ذلك في المطولات فانظره.
(ومن قال: دفعت إلى فلان كما أمرتني فأنكر فلان فعلى الدافع البينة وإلا ضمن وكذلك على ولي الأيتام البينة أنه أنفق عليهم أو دفع إليهم وإن كانوا حضانته صدق في النفقة فيما يشبه).
يعني من دفع إلى غير اليد التي دفعت له لم يبرأ إلا بإشهاده على الدفع لأنه أمين الذي دفع له لا الذي يدفع إليه ابن يونس: وكل من دفع إلى غير اليد الذي دفعت له فعليه البينة أصله قوله تعالى {فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم} [النساء:6] وذلك في الوصي يدفع للأيتام وقال ابن القاسم من بعث بمال صلة أو هبة لرجل أو صدقة مع رجل فأنكر القابض فعلى الرسول البينة وإلا غرم وكذلك ولو أمره بصدقة

نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين    جلد : 2  صفحه : 919
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست