responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين    جلد : 2  صفحه : 920
على مساكين من أعيانهم فإن لم يكونوا معينين فهو مصدق يريد وإن اتهم حلف ودليل قول الشيخ فأنكر فلان أنه لو أقر بالقببض وادعى الضياع قبل قوله وبرئ الدافع وهو دليل لا يصح عن إطلاقه بل فيه تفصيل فانظره.
وقوله (وإن كانوا في حضانته صدق) فيما يشبه في المدونة وقال فيها ويصدق في الإنفاق عليهم إن كانوا في حجره ما لم يأت بسرف عياض: قال مالك: وابن القاسم وأشهب بعد يمينه قال: وهذا لا يختلف فيه قال أبو عمر ولو أراد الوصي أن يحاسب بما لا بد منه ولا يشك فيه ويسقط ما زاد فلا يمين عليه عياض: لا بد من يمينه لاحتمال استغناء اليتيم عن مثل تلك النفقة التي لا شك فيها أياما متفرقة أو متوالية لمرض أو صلة من أحد ومفهوم ما هنا أنه إذا ادعى ما لا يشبه لا يقبل ونحوه عن الموازية والله أعلم.
(والصلح جائز إلا ما جر إلى حرام ويجوز على الإقرار والإنكار).

نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين    جلد : 2  صفحه : 920
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست