نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين جلد : 2 صفحه : 918
النزاع وهو النصف والله أعلم.
وقوله: (وإن أقاما بينتين) إلى آخره: ذكر فيه حكم تعارض البينتين (ع) تعارض البينتين اشتمال كل واحد منهما على ما ينافي الآخر والحكم في ذلك أن البينتين إذا تكافأتا تساقطتا ولا ترجيح إلا بالأعدلية لأن العدد لا يفيد العدالة بذاته وفي المسألة اختلاف فانظره.
(وإذا رجع الشاهد بعد الحكم أغرم ما أتلف بشهادته إن اعترف أنه شهد بزور وقاله أصحاب مالك).
يعني إن رجع الشاهد عن شهادته بعد الحكم فإن الحكم لا ينتقض ويغرم ما أتلف بشهادته وسواء كان رجوعه قبل القبض أو بعده ابن حارث اتفقوا فيما إذا رجع بعد الحكم وقبل قبض المال أن المال واجب للمحكوم له وفي كتاب السرقة من المدونة: إن رجعا بعد الشهادة بدين ضمناه ظاهره ولو بعد تنفيذه وظاهره ولو رجعا لشك والذي عند الشيخ من أن الضمان مع تعمد الزور هو قول الأكثر من أصحاب مالك وقالت طائفة منهم بالغرم ولو في الوهم، وهو ظاهر المدونة ولو كان رجوعه قبل الحكم لم تنفذ شهادته ويجرح في الزوج ويؤدب وإن كان لشبهة أو لاشتباه لم تسقط شهادته ولا يؤدب إن كان عدلا مؤمنا.
وإن كان على خلاف ذلك، قال ابن القاسم يؤدب وسحنون: لا يؤدب وبه العمل فإذا الأقسام ثلاثةك رجوع قبل الحكم ورجوع بعده وقبل النفوذ ورجوع بعد الحكم والنفوذ وقد ذكرت أحكامها فوقه.
وقوله: (أغرم) يعني: المتقوم وأما ما لا تقويم فيه كالبضع فلا يغرمه واستشكل تقييد غرامته باعترافه بالزور لأن العمد والخطأ في أموال الناس سواء وإحالة الشيخ على أصحاب مالك إما أنه لا نص فيه لمالك أو تبريا من القول بذلك لضعفه.
(ع) الرجوع عن الشهادة انتقال الشاهد بعد أداء شهادته بأمر إلى عدم الجزم به دون نقضه فيدخل انتقاله للشك على أحد القولين فإن الشك حاكم أو غير حاكم وقيل بعد شهادته وهو ظاهر الروايات وظار لفظ المازرى صدقه على ما قبل الأداء فانظر ذلك.
نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين جلد : 2 صفحه : 918