responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين    جلد : 2  صفحه : 917
والذي تكلم عليه الشيخ هنا هو الاختلاف في قدر الثمن وتضمن كلامه أنهما يتحالفان ويتفاسخان يريد إذا كانت السلعة قائمة لم تفت وسواء قبضها المبتاع أو لم يقبضها على المشهور والمشهور تبدئة البائع باليمين كما قال وفي العتبية: يبدأ المشتري وثالثها يقرع بينهما ورابعها يخير الحاكم.
وعلى المشهور فيحلف البائع بالذي لا إله إلا هو ما بعت سلعتي هذه منه إلا بعشرة فإذا حلف خير المبتاع بين أن يأخذ العشرة أو يحلف على أنه إنما أخذها بالخمسة ثم يفسخ ونص هذه اليمين في كتاب الخيار يدل على أن كلا منهما على إثبات دعواه ونفي دعوى خصمه.
قال: ويتحصل في التبدئة أربعة أقوال ثم ذكر الأقوال المتقدمة قال: وهل هي من باب الأولى أو الأوجب؟ قولان وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتناكران".
رواه أصحاب السنن وأحمد وصححه الحاكم من طريق ابن مسعود رضي الله عنه وظاهر كلام الشيخ العموم فانظر ذلك.
(وإذا اختلف المتداعيان في شيء بأيديهما حلفا وقسم بينهما فإن أقاما بينتين قضى بأعد لهما فإن استويا حلفا وكان بينهما).
يعني أن المتداعيين إذا ادعى كل واحد منهما الشيء المدعى فيه لنفسه وهو مما يصلح أن يكون لصاحبه معه فيه شرك ولم يقم لواحد منهما دليل على صدقه ولم ينازعهما فيه أحد وهومما يشبه أن يكسبه كل واحد منهما فالحكم أن يقسم بينهما نصفين بعد أيمانهما ومن نكل منها سقط حقه للآخر ولو تعدد المختلفون واختلفت دعواهم فادعى واحد الكل والآخر النصف وهو بأيديهما ولا مرجح قال مالك: وأكثر أصحابه يقسم على العول لمدعي الجميع سهمان ولمدعي النصف سهم.
وقال ابن القاسم وعبد الملك على التنازع فيقول لصاحب الكل النصف لأنه مسلم له ولمدعي النصف نصف النصف وهو الربع ويزاد للأول الربع الباقي من محل

نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين    جلد : 2  صفحه : 917
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست