نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين جلد : 2 صفحه : 916
قوله (الصبيان): شرط فلا تجوز شهادة البنات وفيها اختلاف وظاهر كلامه عموما وليس كذلك بل الأحرار العاقلون لا شهادة المحكوم لهم بالإسلام غير المعروفين بالكذب وشرطهم الانفراد فلو كان معهم كبير بالأصالة أو بالعرض لم يقبلوا وكون شهادتهم في الجراح ظاهرة ولا تجوز في غيره حتى القتل.
والمشهور جوازها في القتل وهو قول ابن القاسم وروايته (وقبل أن يفترقوا أو يدخل بينهم كبير): لئلا يخببوا أي يعلموا خلاف الحق الذي يعرفونه وذكر عبد الوهاب في تلقينه أن شهادة الصبيان جائزة بشروط تسعة: كونهم أحرارا ذكورا محكوما لهم بالإسلام عاقلين للشهادة وكون المشهود به جرحا أو قتلا وكون ذلك فيما بينهم لا لصغير على كبير ولا لكبير على صغير وكونهم اثنين فصاعدا واتفاقهم في الشهادة من غير اختلاف.
فرع:
ما يقع للنساء في الحمامات والأعراس والمآتم فشهادة النساء فيه مقبولة وقال اللخمي: حكى الجلاب في ذلك قولين وإن لم تكونا عدلتين لأنه موضع لا يحضره العدول وحكى المازري روايتين ظاهر لفظ الجلاب أن معروف المذهب السقوط والله أعلم.
(وإذا اختلف المتبايعان استحلف البائع ثم يأخذ المبتاع أو يحلف ويبرأ).
اختلاف المتبايعين على سبعة أوجه اختلاف في جنس المعقود عليه واختلاف في نوعه واختلاف في قدر الثمن واختلاف في القبض واختلاف في الأجل واختلاف في البت والخيار واختلاف في الصحة والفساد.
نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين جلد : 2 صفحه : 916